Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80810 بتاريخ 29/12/2025 : رفض الطعن لانعدام أساسه القانوني وعدم مخالفة محكمة الموضوع للقانون

J P 80810/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تأسيس الطعن التعقيبي على مخالفة القانون الذي طبقه قضاة الموضوع، وليس على قانون آخر لم يعتمدوه في أساس حكمهم.
  2. - ينتفي أساس الطعن الموجه لمحكمة الموضوع بمخالفة قانون معين إذا كانت قد أسست حكمها على قانون آخر، مما يجعل الطعن في غير طريقه ويتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.