Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 96687/97346/96869/97212 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن في قرار دائرة الاتمام القاضي بالإحالة إلا في حالات محددة

J P 96687/97346/96869/97212/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  2. - لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.
  3. - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.