Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 96687/97346/96869/97212 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن في قرار دائرة الاتمام القاضي بالإحالة إلا في حالات محددة
Principe juridique
- - لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
- - لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.
- - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 259 م ا ج autres décisions
- الفصل 260 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.