Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79920 بتاريخ 02/02/2026 : تقديم النص الخاص على العام في استحقاق منحة لباس الشغل
Principe juridique
- - يجب تقديم النص الخاص على النص العام عند تنظيم علاقة قانونية معينة، فالنظام الأساسي الخاص بفئة معينة من العمال أولى بالتطبيق من أحكام مجلة الشغل العامة فيما يخص استحقاق منحة لباس الشغل.
- - يعد سوء تطبيق القانون قصوراً في تأويل النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع، مما يوجب نقض القرار الذي انبنى على هذا التأويل الخاطئ.
- - يشكل ضعف التعليل قراءة خاطئة للنصوص القانونية وتحريفاً لمقاصدها، مما يفقد القرار أساسه القانوني ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 333 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص بأعوان و عملة ديوان الأراضي الدولية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.