Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79920 بتاريخ 02/02/2026 : تقديم النص الخاص على العام في استحقاق منحة لباس الشغل

J P 79920/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - يجب تقديم النص الخاص على النص العام عند تنظيم علاقة قانونية معينة، فالنظام الأساسي الخاص بفئة معينة من العمال أولى بالتطبيق من أحكام مجلة الشغل العامة فيما يخص استحقاق منحة لباس الشغل.
  2. - يعد سوء تطبيق القانون قصوراً في تأويل النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع، مما يوجب نقض القرار الذي انبنى على هذا التأويل الخاطئ.
  3. - يشكل ضعف التعليل قراءة خاطئة للنصوص القانونية وتحريفاً لمقاصدها، مما يفقد القرار أساسه القانوني ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.