Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80277 بتاريخ 02/02/2026 : أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام في استحقاق منحة لباس الشغل
Principe juridique
- - يقدم النص الخاص على النص العام في التطبيق، وعند وجود نظام أساسي خاص ينظم علاقة الأجير بالمؤجر، فهو أولى بالتطبيق من أحكام مجلة الشغل العامة.
- - سوء تطبيق القانون يتحقق عندما تطبق المحكمة نصاً عاماً مع وجود نص خاص ينظم المسألة موضوع النزاع بشكل أخص وأسبق.
- - ضعف التعليل يتحقق عندما تقرأ المحكمة نصاً قانونياً قراءة خاطئة وتحرف عباراته عن مقصد المشرع، مما يجعل الاجتهاد فاقداً لأي أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 333 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص بأعوان و عملة ديوان الأراضي الدولية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.