Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80277 بتاريخ 02/02/2026 : أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام في استحقاق منحة لباس الشغل

J P 80277/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - يقدم النص الخاص على النص العام في التطبيق، وعند وجود نظام أساسي خاص ينظم علاقة الأجير بالمؤجر، فهو أولى بالتطبيق من أحكام مجلة الشغل العامة.
  2. - سوء تطبيق القانون يتحقق عندما تطبق المحكمة نصاً عاماً مع وجود نص خاص ينظم المسألة موضوع النزاع بشكل أخص وأسبق.
  3. - ضعف التعليل يتحقق عندما تقرأ المحكمة نصاً قانونياً قراءة خاطئة وتحرف عباراته عن مقصد المشرع، مما يجعل الاجتهاد فاقداً لأي أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.