Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88425 بتاريخ 10/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة والبراءة

J P 88425/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. وجوب أن يشتمل الحكم على أسباب واقعية وقانونية أساسية للمنطوق الذي انتهت إليه المحكمة، وأن ينصب التعليل على الوقائع والدفوع ثم التكييف القانوني.
  2. ضرورة قيام محكمة الموضوع باستقراء جميع عناصر القضية والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بتعليل سليم مبني على جهد كشف حقيقة الوقائع من خلال ما تضمنه الملف من أقوال ووثائق.
  3. عدم جواز إغفال محكمة الموضوع لقرائن الإدانة القاطعة في الملف، كحالة التلبس ونتائج التحاليل العلمية وطريقة إخفاء المحجوز، والاكتفاء بتضمين قرارها مستندات مقتضبة وعامة دون إبراز أركان الجرائم وتطبيقها على الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.