Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77085 بتاريخ 30/06/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 77085/202530 juin 2025

Principe juridique

  1. إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وبناء قضائها عليها لا تكون إلا بشرط التعليل المنطقي المستمد مما له أصل ثابت في الملف والجواب عن المطاعن الجوهرية.
  2. إن اقتصار المحكمة على سرد المؤيدات واستنتاجات مقتضبة دون تعليل مستساغ يوضح صورة النزاع بشكل دقيق انطلاقا من المعطيات الفنية والقرائن الواقعية الثابتة في الملف يورث حكمها ضعفا في التعليل.
  3. إن إغفال المحكمة التعرض لأدلة جوهرية من شأنها توضيح صورة النزاع والتأثير على مسؤولية الأطراف، مع توفرها في الملف، يشكل هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.