Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 90069 بتاريخ 17/03/2026 : وجوب التحقق من خلوص صحيفة السوابق العدلية قبل الحكم بتأجيل التنفيذ

J P 90069/202617 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا تكون الأحكام سليمة إلا إذا انبنت على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها ومطبّقة للقاعدة القانونية الصحيحة، فإن خلت من ذلك كانت مستهدفة للنقض.
  2. - رقابة محكمة التعقيب عند اختيار محكمة الموضوع بتأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في مدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها، وتندرج في إطار الرقابة على حسن تطبيق القانون.
  3. - لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التحقق من خلوص صحيفة سوابق المتهم العدلية من الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، وتكون بطاقة القيس هي المرجع الوحيد لمعرفة الماضي العدلي للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.