Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83833 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط دعوى حوادث المرور بانقضاء أجل التقادم القصير

J P 83833/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - أجل التقادم المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين أجل قصير يهدف إلى تحقيق الاستقرار، وينطلق من تاريخ علم المتضرر الحقيقي والفعلي بعناصر دعواه وقدرته على ممارستها.
  2. - العلم المقصود بالفصل 125 من مجلة التأمين هو العلم الحقيقي والفعلي الذي يمكّن المتضرر من مباشرة الدعوى، ولا يشترط فيه العلم بكل تفاصيل الضرر أو تحديد قيمته النهائية، بل يكفي العلم بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
  3. - التقادم المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين هو تقادم مسقط يتعلق بالنظام العام، يتعين على المحكمة إثارته متى توفر موجب تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.