Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78524 بتاريخ 05/01/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للخصوم تقديم دفوع جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد، ولا تدخل في نظرها إلا ما تعلق بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.
- - يعد المحضر المحرر من قبل عدل التنفيذ حجة رسمية فيما عاينه بنفسه، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 120 من م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.