Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82241 بتاريخ 09/02/2025 : عدم وجوب تطبيق الفصل 251 م.م.م.ت على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - لا يعد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هيئة عمومية تخضع لأحكام الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لتمتعه بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وعدم تمويله من الخزينة العامة للدولة، ولو كان يرجع بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للإشراف فقط.
- - لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ الحادث، بل يكفي أن يكون الضرر مؤثراً على النشاط المهني قياساً بما كان عليه قبل تعرضه للحادث، وفقاً لمبدأ إرجاع المتضرر إلى الحال التي كان عليها قبل وقوع الضرر.
- - يندرج الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويضات ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، شريطة أن تقوم المحكمة بتعليل قرارها تعليلاً مستساغاً ومؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 174 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 176 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 130 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.