Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82977 بتاريخ 02/03/2026 : ضعف التعليل الناجم عن عدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، إذ تضع المحكمة ما يقدم لها من مؤيدات في ميزان لترجيح الكفة بين ما قدمه المدعي لتأييد الدعوى وبين ما قدمه المدعى عليه لردها، وتفصل القول بموجب الحجة الغالبة التي خولها القانون في ذلك المقام للإثبات.
- ترجيح الكفة واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات أمر تستقل به محكمة الأصل ويخضع إلى محض اجتهادها الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يجب على محكمة الموضوع ممارسة ما لها من سلطات في إجراء أعمال الاستقراء من سماع للأطراف ولبينتهم للوقوف على حقيقة وجدية النزاع وفهم المعطيات الواقعية والقانونية، والاكتفاء بعدم تقديم أحد الخصوم لدليل معين لتأسيس القضاء بالنقض من شأنه أن يورث قضائها ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 420 من م ١ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.