Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90895 بتاريخ 09/02/2026 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائق وضعف تعليلها

J P 90895/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - يجب على محكمة الموضوع أن تستند في تكييفها للوقائع وتحديدها للمسؤولية إلى المعطيات الثابتة في محاضر البحث الجزائي، وأن لا تحرف هذه الوقائق.
  2. - يوجب القانون على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم ومستساغ، مؤسس على معطيات واقعية وقانونية ثابتة، وإلا كان قرارها معرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.