Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90895 بتاريخ 09/02/2026 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائق وضعف تعليلها
Principe juridique
- - يجب على محكمة الموضوع أن تستند في تكييفها للوقائع وتحديدها للمسؤولية إلى المعطيات الثابتة في محاضر البحث الجزائي، وأن لا تحرف هذه الوقائق.
- - يوجب القانون على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم ومستساغ، مؤسس على معطيات واقعية وقانونية ثابتة، وإلا كان قرارها معرضا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.