Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76421 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين، ولو تذرع المؤجر بإجراءات الصد عن العمل خارج إطار نزاع جماعي.
- - مجرد فتح المؤسسة لأبوابها أو تمكين الأجير من الدخول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط واستعداد المؤجر لاستقبال الأجير، بل يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة التشغيل الفعلي وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد إعلامه واستدعائه.
- - محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة موضوع، لها كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون وإجراء جميع الاستقراءات اللازمة، بما في ذلك الإذن بالاختبارات لتقدير مستحقات سبق رفضها ابتدائيا، دون أن يعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.