Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85843 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب اعتماد شهادة عدم وجود رهن من السجل الوطني للمؤسسات بدل شهادة التقاييد الملغاة
Principe juridique
- - إلغاء صلاحية كاتب المحكمة في تسليم شهادات التقاييد بموجب القانون المنشئ للسجل الوطني للمؤسسات كمؤسسة عمومية مستقلة.
- - قيام الشهادة في عدم وجود رهن المسلمة من السجل الوطني للمؤسسات مقام الشهادة في عدم وجود تقاييد المنصوص عليها سابقا، لتحقيق الغاية القانونية ذاتها وهي حماية الدائنين.
- - عدم جواز مطالبة الخصم بتقديم شهادة لم تعد مسداة بحكم التشريع الجاري به العمل، مما يشكل إفراطا في السلطة وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 49 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.