Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85843 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب اعتماد شهادة عدم وجود رهن من السجل الوطني للمؤسسات بدل شهادة التقاييد الملغاة

J P 85843/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - إلغاء صلاحية كاتب المحكمة في تسليم شهادات التقاييد بموجب القانون المنشئ للسجل الوطني للمؤسسات كمؤسسة عمومية مستقلة.
  2. - قيام الشهادة في عدم وجود رهن المسلمة من السجل الوطني للمؤسسات مقام الشهادة في عدم وجود تقاييد المنصوص عليها سابقا، لتحقيق الغاية القانونية ذاتها وهي حماية الدائنين.
  3. - عدم جواز مطالبة الخصم بتقديم شهادة لم تعد مسداة بحكم التشريع الجاري به العمل، مما يشكل إفراطا في السلطة وسوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.