L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 05/2018 · 14/02/2018

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 05 لسنة 2018 : سحب أوراق نقدية من التّداول من فئتي عشرة ( 10 ) و خمسة ( 5 ) جنيه استرليني لبنك اسكتلندا (Bank of Scotland)

الموضوع : سحب أوراق نقدية من التّداول من فئتي عشرة ( 10 ) و خمسة ( 5 ) جنيه استرليني لبنك اسكتلندا (Bank of Scotland) نعلمكم أنّ بنك اسكتلندا (Bank of Scotland) سيسحب من التّداول ابتداء من غرّة مارس 2018 الأوراق النقدية من فئتتي 10 و 5 جنيه استرليني موضوع مذكرّتنا إلى البنوك عدد 11 لسنة 1995 بتاريخ 12 أفريل 1995 ومذكرتنا إلى البنوك و الوسطاء الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.