Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83674 بتاريخ 16 جانفي 2026 : قصور التعليل في إثبات استمرارية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تعين على محكمة الموضوع عند البت في النزاعات الشغلية أن تستند إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة، وأن توازن بين مختلف وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز لها استخلاص استرسال العلاقة الشغلية من مجرد قرائن غير منتجة كعدم التصريح بالأجور لفترة معينة، إذ إن عدم التصريح قد يدل على انقطاع العلاقة لا على استمرارها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 و 22 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 242 و243 و 420 و421 من مجلة الالتزامات والعقود. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.