Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83310-84297 بتاريخ 2 جانفي 2026 : أثر الإضراب غير الشرعي على العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يشترط لقيام النزاع الجماعي توافر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ولا يتحقق هذا الأخير إلا باستمرار العلاقة الشغلية ووجود مسار تفاوضي بين الطرفين، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية انتفت الصبغة الجماعية للنزاع./يشترط لقيام النزاع الجماعي توافر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ولا يتحقق هذا الأخير إلا باستمرار العلاقة الشغلية ووجود مسار تفاوضي بين الطرفين، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.