Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83230-84430 بتاريخ 16 جانفي 2026 : أثر انقطاع العلاقة الشغلية على الصبغة الجماعية للنزاع واختصاص قاضي الشغل

J P 83230-84430/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت قبل رفع الدعوى، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعًا فرديًا، ولو كان منشؤه إضرابًا أو نزاعًا جماعيًا، لانتفاء ركن التفاوض الجماعي/يشترط لقيام النزاع الجماعي استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين ووجود مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين العنصرين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع./لقاضي الشغل، عند تعهده بالنزاع الشغلي، الاختصاص بالنظر في شرعية الإضراب كلما أثير ذلك في إطار الدفوع المقدمة من الخصوم، ولو كانت هناك دعاوى أخرى متعلقة بالإضراب

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.