Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83230-84430 بتاريخ 16 جانفي 2026 : أثر انقطاع العلاقة الشغلية على الصبغة الجماعية للنزاع واختصاص قاضي الشغل
Principe juridique
- إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت قبل رفع الدعوى، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعًا فرديًا، ولو كان منشؤه إضرابًا أو نزاعًا جماعيًا، لانتفاء ركن التفاوض الجماعي/يشترط لقيام النزاع الجماعي استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين ووجود مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين العنصرين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع./لقاضي الشغل، عند تعهده بالنزاع الشغلي، الاختصاص بالنظر في شرعية الإضراب كلما أثير ذلك في إطار الدفوع المقدمة من الخصوم، ولو كانت هناك دعاوى أخرى متعلقة بالإضراب
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية/لفصل 18 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية/الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية/الفصل 385 من مجلة الشغل/الفصول 376 وما بعدها من مجلة الشغل/الفصلان 147 و148 من مجلة الشغل/الفصل 120 من مجلة الشغل/الفصلان 376 مكرر و376 ثالثًا من مجلة الشغل/الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.