Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81910 بتاريخ 13 فيفري 2026 : تمييز النزاع الشغلي الفردي عن النزاع الجماعي ومعيار تحديد الطبيعة القانونية للدعوى الشغلية
Principe juridique
- مجرد توجيه استدعاء جماعي للأطراف لا يجعل النزاع نزاعا جماعيا ولا يغير من الطبيعة القانونية للدعوى./العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي ليست بعدد العمال المتقاضين، وإنما بطبيعة الحق أو المصلحة موضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.