Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81910 بتاريخ 13 فيفري 2026 : تمييز النزاع الشغلي الفردي عن النزاع الجماعي ومعيار تحديد الطبيعة القانونية للدعوى الشغلية

J P 81910/202613 février 2026

Principe juridique

  1. مجرد توجيه استدعاء جماعي للأطراف لا يجعل النزاع نزاعا جماعيا ولا يغير من الطبيعة القانونية للدعوى./العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي ليست بعدد العمال المتقاضين، وإنما بطبيعة الحق أو المصلحة موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.