الموضوع: توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط. المراجع: - المذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2007 بتاريخ 23 ماي 2007 والمتعلقة بتوريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط - القراران المشتركان من وزير الصناعة و الطاقة و المؤسسات الصغرى و وزير التجارة و الصناعات التقليدية المؤرخان في 30 سبتمبر 2006 و 11 جانفي 2007 و
مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 07 لسنة 2020 : توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.