Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12334 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 : سلطة دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في تقييم مدى كفاية الحجج والقرائن المتوفرة بالملف لتوجيه التهمة موضوع التتبع. تعتبر دائرة الاتهام جهة تحقيق من درجة ثانية، ولها سلطة تناول الوقائع وإعادة تكييفها قانونيًا وفق ما يتوفر لديها من عناصر الملف. لدائرة الاتهام أن تؤيد قرار ختم البحث كليًا أو جزئيًا أو تنقضه متى استندت في ذلك إلى أسباب واقعية وقانونية صحيحة. يشترط في قرار دائرة الاتهام أن يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي تأسس عليها وأن تكون هذه الأسباب مؤدية منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها. لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر وحدها لتوجيه التهمة إذا بقيت مجرد أقوال مجردة ولم تعززها أدلة أو قرائن أخرى. تصريحات المتهم التي لا تجد ما يؤيدها في أوراق الملف لا ترقى إلى مرتبة القرينة الكافية لإسناد التهمة إلى الغير. تراجع المتهم عن أقواله السابقة يضعف من قيمتها الإثباتية، خاصة عند غياب مؤيدات أخرى تعززها. ضبط المتهم في حالة تلبس، وحجز المادة المخدرة، واعترافه المسجل أثناء البحث والتحقيق، ونتائج التحاليل البيولوجية والمخبرية، تعتبر عناصر إثبات يمكن اعتمادها لتوجيه التهمة. تقدير كفاية عناصر الإثبات في الجرائم الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية للجهة القضائية المختصة. رابعًا: قرينة البراءة وتقدير الأدلة لا تدحض قرينة البراءة إلا بأدلة قاطعة وقرائن متظافرة لا يداخلها الشك. تقدير مدى كفاية الأدلة لدحض قرينة البراءة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان القرار مؤسسًا على أصل ثابت بالملف ومعللًا تعليلًا مستساغًا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.