Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52810 بتاريخ 20 جوان 2018 : آثار سقوط الدعوى الصرفية والكفالة التجارية وحقوق الدائن في الإيجار المالي

J P 52810/201820 juin 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى الصرفية لا يؤدي إلى سقوط أصل الحق في الدين، وإنما تقتصر آثاره على انقضاء الدعوى الصرفية، وتبقى الورقة التجارية حجة على وجود الدين ويمكن للدائن الرجوع بالدعوى العادية للمطالبة بالأداء. بعد سقوط الدعوى الصرفية تفقد الورقة التجارية قوتها الصرفية، لكنها تبقى سندًا لإثبات الدين، وتخضع الدعوى اللاحقة للقواعد العامة المتعلقة بطبيعة الالتزام ومواعيد التقادم الخاصة به. تحديد أجل سقوط دعوى الأداء بعد انقضاء الدعوى الصرفية يكون بحسب طبيعة الالتزام الأصلي، وليس بحسب الآجال الخاصة بالدعوى الصرفية. إذا كانت الكفالة ضمانًا لدين تجاري، فإنها تخضع للقواعد التجارية المتعلقة بالكفالة التجارية، بما في ذلك قواعد التضامن بين المدينين. في الكفالة التي تكون عملًا تجاريًا، لا يكون الدائن ملزمًا بمطالبة المدين الأصلي أولًا قبل الرجوع على الكفيل، بل يجوز له مطالبة المدين والكفيل وفق قواعد التضامن. الكفالة التجارية غير المشروطة تضمن الدين وفق نطاقها المحدد، ولا يمنع اختيار الدائن استرجاع المال أو المعدات محل عقد الإيجار المالي من الرجوع على الكفيل بالدين المضمون، متى كان الاسترجاع حقًا مستقلًا للدائن وليس بديلًا عن طلب الخلاص. من شروط صحة الحكم أن تقوم محكمة الموضوع بفحص الحجج والمؤيدات والدفوعات المقدمة من الخصوم، وأن تتحقق من جديتها ومدى تأثيرها في كشف الحقيقة والفصل في النزاع. يجب على المحكمة مناقشة الدفع الجدي المؤيد بمستندات يمكن أن تؤثر في مبلغ الدين أو أصل الالتزام، ولا يكفي الاكتفاء بالقول بثبوت الدين دون التحقق من تلك المؤيدات. إغفال المحكمة دفعًا جوهريًا مؤيدًا بتقرير اختبار وكشف حساب، وكان من شأنه التأثير في مقدار الدين، يعد إخلالًا بواجب التحقيق والتعليل ويعرض الحكم للنقض. التعليل الذي يرفض دفعًا معينًا يكون كافيًا متى استند إلى وقائع ثابتة وأساس قانوني صحيح، كما حصل بالنسبة لدفع عدم ضمان الكفيل للدين بعد اختيار الدائنة استرجاع المعدات.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.