Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43584.2016 بتاريخ 25 أكتوبر 2017 : ضمان البائع للاستحقاق وآثار استحقاق الغير للمبيع على دعوى التعويض وأحكام التقادم المسقط"

J P 2016.43584/201725 octobre 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. أولًا: في ضمان الاستحقاق تعتبر دعوى التعويض عن الخسارة الناتجة عن استحقاق جزء من المبيع من يد المشتري من الدعاوى المؤسسة على ضمان البائع للاستحقاق طبقًا للفصلين 638 و639 من مجلة الالتزامات والعقود. متى ثبت أن جزءًا من المبيع كان مملوكًا للغير وصدر حكم نهائي يقضي باستحقاقه، ثبت قيام موجب الضمان لفائدة المشتري المتضرر. استحقاق الغير لجزء من المبيع يرتب حق المشتري في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به وفق الأحكام المنظمة لضمان الاستحقاق. ثانيًا: في انقطاع التقادم قيام الدائن بدعوى قضائية للمطالبة بحقه يعد عملًا قاطعًا لمدة السقوط طبقًا للفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود. لا يترتب على رفض الدعوى السابقة زوال أثرها القاطع للتقادم، طالما أنها كانت ترمي إلى مطالبة المدين بالوفاء بحقه. ينقطع مرور الزمن بمجرد مطالبة الدائن قضائيًا بالحق موضوع النزاع، ويعاد احتساب الأجل من جديد بعد انتهاء العمل القاطع. ثالثًا: في بداية سريان أجل السقوط يبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ انتهاء العمل القاطع للتقادم طبقًا للفصل 398 من مجلة الالتزامات والعقود. في صورة وجود دعوى سابقة للمطالبة بالتعويض، فإن أجل السقوط الجديد لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء النزاع بصدور الحكم النهائي فيه. يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود بداية من تاريخ صدور القرار النهائي المنهي للنزاع السابق. تخطئ المحكمة في تطبيق القانون عندما تعتبر الدعوى ساقطة بالتقادم دون مراعاة الأثر القاطع للدعوى السابقة.

Textes appliqués

  • الفصل 638 م ا ع: ضمان البائع للاستحقاق. الفصل 639 م ا ع: آثار استحقاق المبيع والتعويض المستحق للمشتري. الفصل 396 م ا ع: انقطاع مرور الزمن بقيام الدائن بالمطالبة بحقه. الفصل 398 م ا ع: بداية احتساب مرور الزمن بعد انتهاء العمل القاطع. الفصل 402 م ا ع: أجل السقوط المتعلق بالدعوى موضوع النزاع. autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.