Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55274 بتاريخ 03 جانفي 2018 : تعليل الأحكام وإثبات العلاقة الكرائية وتجديدها وحدود رقابة محكمة التعقيب

J P 55274/20183 janvier 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الناحيتين القانونية والواقعية واجب قانوني، ويجب أن يكون التعليل جديًا وكافيًا ومقنعًا، وليس مجرد أسباب مبهمة أو مجملة. يجب على المحكمة أن تتناول بالدرس والتعليل أقوال الطرفين ودفوعهما الجوهرية، باعتبار أن ذلك من مستلزمات صحة الحكم. لا يكون التعليل صحيحًا إذا تضمن هضمًا لحقوق الدفاع أو تحريفًا للوقائع، بل يجب أن يكون كفيلًا بتحقيق الغرض من التعليل وتمكين المطلع ومحكمة التعقيب من فهم الأساس الذي بني عليه الحكم. عقد الكراء عقد رضائي ولا يشترط القانون لإثباته الكتابة، بل يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات القانونية. التزام المكتري بموجب عقد البيع بإخلاء العقار وتسليمه شاغرًا يُعد إقرارًا بانتهاء العلاقة الكرائية، ولا يسوغ له بعد ذلك التمسك ببقاء صفته كمكتري، متى لم يقدم ما يثبت استمرار العلاقة الكرائية. مجرد تصريحات المكتري لا تكفي لإثبات استمرار العلاقة الكرائية عند غياب مؤيد لها، وخاصة إذا تعارضت مع ما ورد بعقد البيع. الفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود يتعلق بحالة استمرار المكتري في استغلال المكرى بعد انتهاء مدة الكراء، بحيث يمكن حمل الوضع على تجدد الكراء، ولا ينطبق عندما يكون المكتري قد أقر بانتهاء العلاقة والتزم بإخلاء المحل. بقاء المكتري في العقار بعد إقراره بانتهاء العلاقة الكرائية والتزامه بالإخلاء يعد بقاءً دون صفة، ويبرر الحكم بإخراجه من محل التداعي. لا يمكن التمسك بتجدد الكراء طبقًا للفصل 793 م.ا.ع بمجرد استمرار الحيازة المادية للمحل إذا كانت الظروف الثابتة بالملف تدل على انتهاء العلاقة الكرائية وعدم قيام أساس قانوني لاستمرارها. متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغًا وله أصل ثابت بالأوراق، وخاليًا من الخطأ في تطبيق القانون وهضم حقوق الدفاع، فإن الطعن الذي لا يتجاوز مناقشة اجتهادها الموضوعي يكون غير جدير بالقبول.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.