Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56818.2017 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : استحقاق النفقة الزوجية وحدود اختصاص قاضي النفقة وأثر المساكنة والنشوز على النفقة
Principe juridique
- الزواج يرتب التزامات متبادلة بين الزوجين، فواجب الإنفاق المحمول على الزوج يقابله من حيث الأصل واجب المساكنة المحمول على الزوجة. وجوب الإنفاق على الزوجة المدخول بها مبدأ عام أقره الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية، ولا يربط هذا الفصل استحقاق النفقة بالشروط والواجبات الأخرى المنصوص عليها في الفصل 23 من نفس المجلة. إخلال الزوجة بواجب المساكنة قد يؤدي من حيث المبدأ إلى سقوط حقها في النفقة إذا ثبت هذا الإخلال، إلا أن البحث في حقيقة أسباب مغادرتها محل الزوجية وما إذا كانت هذه الأسباب تبرر المغادرة يُعد مسألة موضوعية تستوجب أبحاثًا وتحريات. مسألة المساكنة والنشوز لا تدخل في مشمولات قاضي النفقة عندما تتطلب بحثًا معمقًا في الأسباب الحقيقية لعدم المساكنة، لأن قاضي النفقة يبت في إطار إجراءات عاجلة تفرضها الصبغة المعاشية للنفقة. يقتصر نظر حاكم الناحية في مادة النفقة على ما يتلاءم مع طبيعتها الاستعجالية والمعاشية، ولا يجوز أن يمتد إلى مسائل موضوعية معقدة تستوجب أبحاثًا وتحريات قد تطول. لا يجوز لقاضي النفقة أن يحسم في جدية أسباب خروج الزوجة من محل الزوجية متى كانت هذه الأسباب محل نزاع جدي بين الطرفين وتستلزم التثبت والتحقيق. التصريحات الصادرة في قضية أخرى لا تكفي وحدها لحسم استحقاق النفقة، خاصة إذا كانت تلك التصريحات قد تضمنت مبررات للزوجة ولم يقع الفصل فيها بصورة نهائية. وجود قضية طلاق تتعلق بأسباب مغادرة محل الزوجية يجعل التعويل على وقائعها سابقًا لأوانه قبل أن تبدي المحكمة المتعهدة بها رأيها فيها. النفقة تتميز بالصبغة المعاشية التي تقتضي سرعة الفصل والتنفيذ، ومن مظاهر ذلك تنفيذ الحكم الصادر بها بصرف النظر عن استئنافه. الخرق الواضح للقانون وسوء قراءة الوقائع والتصريحات وضعف التعليل والسند من الأسباب التي تبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.