Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 1 فيفري 2018 : أركان جرائم التدليس وخيانة الأمانة ووجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلًا كافيًا

J P 59409/20181 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. التدليس الذهني يتحقق بتضمين معطيات مخالفة للحقيقة في جهاز الإعلامية متى كان من شأن ذلك إيهام الغير وإيقاعه في الخطأ وترتب عنه ضرر، كإيهام الحرفاء أو إدارة البنك بإيداع أموال في حسابات الادخار دون حصول ذلك فعليًا. مفهوم "الكتب" في الجريمة المنصوص عليها بالفصل 172 من المجلة الجزائية يشمل كل وثيقة منشئة أو مثبتة للحق، ومن ذلك دفاتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع باعتبارها وثائق تثبت حقوق الحرفاء لدى البنك. تدليس موظف البنك لوثيقة منشئة أو مثبتة لحق الحريف أثناء مباشرته لعمله يجعله مؤاخذًا طبق الفصل 172 من المجلة الجزائية. جريمة خيانة الأمانة لا تقوم بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما تقوم أساسًا عند الاستيلاء على ملكية الشيء الذي سُلّم للجاني بموجب ذلك العقد. خيانة الأمانة تفترض تسليم المال أو الشيء للجاني على سبيل الحيازة الناقصة بمقتضى أحد العقود المحددة قانونًا، ثم قيامه بتحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة عن طريق الاختلاس. لا يكفي لقيام خيانة الأمانة مجرد ثبوت وجود عقد من عقود الائتمان، بل يجب إثبات اختلاس الشيء المسلم وعدم استعماله في الغرض المحدد من قبل المجني عليه بالتسليم. يجب على محكمة الموضوع بيان أركان كل جريمة من الجرائم المنسوبة للمتهم بصورة دقيقة وواضحة، وربطها بالوقائع الثابتة في ملف القضية. يجب أن تكشف المحكمة عن مصدر الوقائع التي اعتبرتها ثابتة وعن الأدلة التي اعتمدتها وفحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها. ضعف التعليل الذي يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها يعرّض القرار للنقض. يتعين على المحكمة إجراء الاستقراءات والاختبارات الضرورية عند الاقتضاء لضبط الطريقة التي اتبعها المتهم للاستيلاء على أموال الحرفاء، متى كانت هذه المسألة مؤثرة في تحديد أركان الجريمة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.