Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61923 بتاريخ 12 جوان 2018 : حدود رقابة محكمة التعقيب على الأخطاء المادية والمسائل الموضوعية وتقدير غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري

J P 61923/201812 juin 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. الخطأ المادي لا يكون، في الأصل، سببًا للطعن متى كان القانون يتيح إصلاحه بالطريق المقرر لذلك، طبقًا للفصل 256 م.م.م.ت. لا يجوز للطاعن أن يتخذ من خطأ مادي صدر عنه هو شخصيًا ولم تتبنّه المحكمة سببًا للطعن في الحكم. تخضع غرامة الحرمان في الكراء التجاري للمعايير التي حددها القانون عدد 37 لسنة 1977، وخاصة قيمة الأصل التجاري ومصاريف النقل وإعادة الانتصاب وشراء أصل مماثل. عنصر التنظير ليس عنصرًا قانونيًا وجوبيًا في تقدير غرامة الحرمان؛ وإنما مصدره العمل والخبرة القضائية، ما لم يفرضه النص. لا يجوز إثارة مطعن موضوعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. حتى إذا كان القانون المعني من النظام العام، فهذا لا يعني أن كل مطعن متعلق به يمكن إثارته لأول مرة؛ بل يجب النظر إلى طبيعة المطعن: شكلي/قانوني أم موضوعي. عند رفض الطعن بالتعقيب، يحجز معلوم الخطية المؤمّن من المعقب، طبقًا للفصل 184 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.