Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 28 جوان 2019 : قابلية الأحكام والقرارات للطعن بالتعقيب وشروط قبوله

J P 71591/201928 juin 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، طبقًا للفصل 175 م.م.م.ت. القرارات التي لا تنهي الخصومة ولا تفصل نهائيًا في موضوع النزاع لا تكون قابلة للطعن بالتعقيب. عند بحث قابلية القرار للتعقيب، يجب أولًا التثبت من اكتسابه صفة الحكم النهائي. قرار إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي سند العقلة قابلًا للتنفيذ لا يعتبر حكمًا نهائيًا. القرار الصادر في إطار الفصل 241 م.م.م.ت والمتعلق بإيداع ملف القضية مؤقتًا بكتابة المحكمة لا يقبل الطعن بالتعقيب. إذا كان القرار المطعون فيه غير نهائي يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلًا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.