Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93260 بتاريخ 18 مارس 2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل وإثارته من تلقاء المحكمة باعتباره من النظام العام
Principe juridique
- بدأ أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به. لا ينعقد الطعن بالتعقيب قانونا إلا بتقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة وتلقيها من قبل كاتب المحكمة وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا. يعتبر تاريخ تلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وتسجيلها بالدفاتر الرسمية المرجع الوحيد لإثبات تاريخ رفع الطعن. لا ينتج التأشير الواقع على ظهر الملف، ولو صدر عن ممثل النيابة العمومية، أثره القانوني في رفع الطعن ما لم يقع تلقي العريضة من كاتب المحكمة وتسجيلها. لا يغني الخطأ الإداري أو السهو في تسجيل الطعن عن احترام الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون. يترتب عن رفع الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني سقوطه وجوبا. يعد سقوط الطعن لرفعه خارج الأجل من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. لا تقبل الطعون بالتعقيب إلا ضد القرارات النهائية الصادرة في الأصل. لا يعد قرار ضم القضايا قرارا نهائيا ولا فاصلا في أصل الدعوى، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالتعقيب. تصبح القضية المضمومة جزءا من ملف القضية المضموم إليها، ولا يكون الطعن إلا في القرار النهائي الذي ينهي الإجراءات ويفصل في أصل التهمة. تكتسي قرارات الدوائر المجتمعة قيمة مرجعية في توحيد تفسير قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.