Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93263 بتاريخ 18 مارس 2020 : أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام وبداية سريان الأجل

J P 93263/202018 mars 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به. لا يعتبر الطعن بالتعقيب مرفوعا قانونا إلا بإيداع عريضة الطعن لدى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار وتسجيلها من قبل كاتب المحكمة وفق الإجراءات القانونية. يعد تاريخ تلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وتقييدها بالدفاتر الرسمية المرجع القانوني الوحيد لإثبات تاريخ رفع الطعن. لا ينتج التأشير أو التنصيص الصادر عن ممثل النيابة العمومية على ظهر الملف أثره القانوني في رفع الطعن ما لم يقع تلقيه وتسجيله من قبل كاتب المحكمة. لا يجوز الاستعاضة عن الإجراءات الشكلية التي فرضها القانون بأي إجراء آخر ولو ثبت حصوله فعليا. يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب خارج الأجل القانوني سقوطه وجوبا. تعتبر آجال الطعن من النظام العام، وللمحكمة إثارة سقوط الطعن بسبب تجاوز الأجل من تلقاء نفسها. يقتصر الطعن بالتعقيب على القرارات النهائية الصادرة في الأصل دون غيرها من القرارات الإجرائية. لا يكتسب قرار ضم القضايا صفة القرار النهائي لأنه لا ينهي الإجراءات ولا يفصل في أصل التهمة. تصبح القضية المضمومة بمجرد صدور قرار الضم جزءا من ملف القضية المضموم إليها، ويكون الطعن ممكنا فقط في القرار النهائي الصادر فيها. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرارات التمهيدية أو التنظيمية التي لا تحسم النزاع في الأصل. يستأنس القضاء باجتهاد الدوائر المجتمعة لتوحيد تفسير القواعد الإجرائية وتطبيقها.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.