Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71538 بتاريخ 30 جانفي 2026 : «حدود رقابة محكمة التعقيب وسلطة محكمة الإحالة في تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد»

J P 71538/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. حدود رقابة محكمة التعقيب: لا تقدر الوقائع من جديد، وإنما تراقب سلامة بحث محكمة الموضوع في الأدلة واستخلاصها للوقائع. رقابة التعقيب على الأدلة: تتدخل محكمة التعقيب عند إغفال دليل جوهري، أو تحريف حجة، أو سوء فهمها، أو استخلاص نتيجة لا أصل لها بالملف. حرية محكمة الموضوع: يبقى تقدير حجية الأدلة وطريقة استخلاصها من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، متى كان استخلاصه سليمًا. تقيد محكمة الإحالة: تلتزم محكمة الإحالة بموطن الخلل الذي وقع من أجله النقض، مع احتفاظها بحرية تقدير الأدلة. النقض لا يحسم ثبوت الخطأ: مجرد نقض الحكم لا يعني ثبوت الخطأ، بل قد يكون الغرض إعادة البحث في الأدلة ومدى ثبوت الفعل. ترك مركز العمل لا يكفي للخطأ الفادح: مجرد ترك العامل لمركز عمله لا يجعله آليًا خطأً فادحًا مبررًا للطرد. وجوب بحث ظروف الترك: يجب تقدير سبب ترك العمل وملابساته وموقف المؤجر ووجود مبرر مشروع. المبرر قد ينفي الخطأ الفادح: إذا ثبت وجود ظروف ومبررات مشروعة لترك العمل، يمكن أن تنتفي عنه صفة الهفوة الفادحة. حجية محضر عدل التنفيذ: محضر المعاينة يمكن أن يثبت واقعة ترك مركز العمل، لكنه لا يثبت وحده أن الترك يشكل خطأً فادحًا. التمييز بين الواقعة ووصفها القانوني: إثبات ترك العمل شيء، وتكييف هذا الترك كخطأ فادح مبرر للطرد شيء آخر. تقدير الشهادات: تقدير حجية الشهادات واستخلاص مدى اعتمادها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام استخلاصها مستندًا إلى أصل ثابت ودون تحريف. تضارب الشهادات: تضارب الشهادات أو تراجع أصحابها عن أقوالهم يجيز للمحكمة استبعادها وعدم التعويل عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 191 م م م ت / الفصل 14 رابعًا، الفقرة 8 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.