بين :
- مجلس هيئة الصيادلة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمهن المختلفة
من جهة أخرى
وقع الاتفاق على ما يلي
الفصل 1
ميدان التطبيق
تضبط هذه الاتفاقية في كامل تراب الجمهورية العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين من الجنسين العاملين في كل المؤسسات التجارية التي تتعاطى البيع ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.