Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38702.2016 بتاريخ 11 أفريل 2017 : أثر مغادرة محل الزوجية على استحقاق النفقة
Principe juridique
- استحقاق الزوجة للنفقة مرتبط بقيامها بواجباتها الزوجية، ومن بينها واجب المساكنة، وفقًا لما يقتضيه العرف والعادة. مغادرة الزوجة محل الزوجية لا تؤدي آليًا إلى سقوط النفقة، وإنما يتعين النظر في سبب المغادرة وما إذا كان لها موجب شرعي. الزوجة التي تخل بواجب المساكنة دون سبب شرعي تعتبر ناشزًا ولا تستحق النفقة. إثبات السبب الشرعي الذي يبرر امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها يقع على عاتق الزوجة، باعتبار أن الأصل قيامها بواجب مساكنة زوجها وحسن معاملته. لا يجوز للمحكمة أن تحمل الزوج عبء إثبات أمر سلبي يتمثل في عدم شرعية سبب مغادرة الزوجة لمحل الزوجية، متى كان إثبات السبب الشرعي ممكنًا من جانب الزوجة. على محكمة الموضوع، عند ثبوت مغادرة الزوجة محل الزوجية، أن تبحث في أسباب عدم رجوعها إليه وأن تبين الأساس الذي يبرر استمرار استحقاقها للنفقة. إخلال المحكمة بقواعد توزيع عبء الإثبات في دعوى النفقة يؤدي إلى ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.