Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35837.2016 بتاريخ 25 جانفي 2017 : حدود تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني في دعاوى المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور
Principe juridique
- يجب أن يكون تعليل الحكم شاملا وواضحا ومبنيا على أسباب قانونية صحيحة تتناول مختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم./ إذا أغفلت المحكمة بحث دفع جوهري من شأنه، لو صح، أن يغير وجه الفصل في النزاع، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التعليل ومستوجبا للنقض. / يتعين على المحكمة فهم دفوع الخصوم في إطارها الصحيح، ولا يجوز لها ردها استنادا إلى فهم مغاير لما تمسك به الخصم. / إن قيام الدعوى على أساس المسؤولية الموضوعية في مجال التأمين لا يمنع من بحث الدفوع المتعلقة بوهمية الحادث أو أثر وجود تتبعات جزائية متى كانت هذه الدفوع مطروحة بصورة قانونية. / يتعين على محكمة الموضوع، عند نظرها في النزاع، فحص طلبات الأطراف الأساسية وإبداء رأيها فيها دون خطأ أو تحريف. / لا يكون تعليل الأحكام مستوفيا لشروطه القانونية إلا إذا كان قائما على أسباب واضحة ومنطقية وكافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.