Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28186.2015 بتاريخ 21 أفريل 2016 : دور مذكرة الطعن بالتعقيب في تحديد أوجه الخلل القانوني وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها
Principe juridique
- يتعين على الطاعن أن يبين في مذكرة الطعن المخالفة القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ودقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها./ إذا لم تتضمن أسباب الطعن بيانا للخلل القانوني المقصود ولم تحدد وجه المخالفة، فإنها تكون غير جديرة بالقبول. / لا موجب لإحالة الملف على الدوائر المجتمعة إلا إذا تعلق الأمر بمخالفة مبدأ قانوني أو اختلاف في تفسير قاعدة قانونية، أما اختلاف التقدير أو الاجتهاد في فهم الوقائع فلا يستوجب ذلك. / إن قيام الخصم بتعيين محل مخابرة جديد أثناء سير الإجراءات يعد تغييرا لمحل المخابرة، ويلتزم بآثار هذا التصرف القانوني / كل تصرف قانوني يصدر عن الخصم ويعبر عن إرادته يرتب آثاره القانونية ولا يمكنه التنصل منه لاحقا./ إذا تعددت محلات المخابرة التي عينها الخصم، فإنه يقع اعتماد المحل الأخير باعتباره تعبيرا أحدث عن إرادته. / إذا اكتسب الحكم حجية الأمر المقضي واتصل به القضاء، فلا يجوز إعادة مناقشة المسائل التي فصل فيها أمام محكمة الإحالة. / لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز المسألة القانونية التي شملها قرار النقض أو أن تعيد النظر في مسائل سبق أن حسمها القضاء. / إذا فصلت محكمة الإحالة في مسائل لم يشملها النقض وتجاوزت نطاق الإحالة، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض. / جوز لمحكمة التعقيب التصدي للأصل عند الطعن للمرة الثانية، إذا كان ذلك ممكنا دون اتخاذ إجراءات جديدة، تحقيقا لاقتصاد الإجراءات وتسريع الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية / لفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية / لفصلان 176 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية/ لفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية / لفصلان 29 و522 من مجلة الالتزامات والعقود /الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية / الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.