L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 9 · 25/04/2009

Avenant n° 9 à la convention collective sectorielle de la minoterie

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية ـ الغرفة الوطنية للمطاحن من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.