بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية
ـ الغرفة الوطنية للمطاحن
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.