Jurisprudence

قرار تعقيبي20723 بتاريخ 03/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن دون تمحيصها وموازنتها

J P 20723/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات من حيث حجيتها وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.
  2. تكون المحكمة قد قصّرت في التسبيب إذا استبعدت أقوال شاهد لعدم حضوره الواقعة دون تمحيص مضمونها من حيث الدافع والظروف المساندة ودون بحث ما إذا كانت قد تعززت بقرائن خارجية تجعلها صالحة للاعتماد.
  3. تصريحات ذي الشبهة على غيره يمكن اعتمادها متى اتسمت بالاستقرار والثبات وتعززت بالأدلة الخارجية ولم يثبت لها دافع أو مصلحة في نسبة الفعل إلى الغير.
  4. يتحقق خرق أحكام الفصل 168 م إ ج الموجب للنقض عندما تغفل المحكمة الإحاطة والموازنة بين كافة العناصر والقرائن المتساندة وتبني قضاءها على استبعادها دون تحليل كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 307 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.