Jurisprudence

قرار تعقيبي92831 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات أعضاء الهيئة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 92831/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. عدم تضمّن النسخة الإدارية من لائحة الحكم إمضاءات جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يجعل الحكم مخالفا للقانون متى لم يقع التنصيص بها على سبب التعذر القانوني عن إمضاء بقية الأعضاء.
  2. تعذر إمضاء أحد الحكام بعد التصريح بالحكم يقتضي إمضاء النسخة ممن بقي منهم مع التنصيص صلبها على ذلك العذر وإلا اعتبر الحكم فاقدا لشرط شكلي جوهري يترتب عنه البطلان.
  3. مخالفة مقتضيات الإمضاء الواجبة في لائحة الحكم على الوجه المقرر قانونا تعد سببا كافيا لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-قانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18/2/1998-طبق الفصل 32 من القانون المؤرخ في 18/2/1998-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.