Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61538.2017 بتاريخ 03 ماي 2018 : انتفاء موجب الائتمان العدلي عند عدم ثبوت الاستبداد بالتصرف أو قيام الخطر المهدد للمال المشترك
Principe juridique
- الخطأ المادي في الحكم القابل للإصلاح لا يؤدي إلى بطلانه ولا يبرر نقضه، متى لم يؤثر في جوهر التعليل أو منطوق الحكم. يتم إصلاح الأخطاء المادية بالأحكام القضائية وفق أحكام الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. عدم التنصيص صراحة على النص القانوني لا يعيب الحكم متى أمكن استخلاص السند القانوني ضمنًا من تعليله. العبرة في صحة الحكم بسلامة التعليل القانوني لا بمجرد ذكر الفصل القانوني صراحة. يشترط للحكم بالائتمان العدلي وجود نزاع جدي حول المال محل الطلب. يشترط لقبول طلب الائتمان العدلي ثبوت الاشتراك في الملك والاستبداد بالتصرف من أحد الشركاء بما يهدد حقوق بقية الشركاء. لا يكفي مجرد قيام حالة الشيوع للحكم بالائتمان العدلي، بل يجب إثبات خطر حقيقي يهدد المال أو حقوق الشركاء. انتفاء الاستبداد بالتصرف أو عدم قيام خطر فعلي يؤدي إلى رفض طلب الائتمان العدلي. استمرار جميع الشركاء في التصرف في المال المشترك دون منازعة أو إقصاء ينفي مبررات الائتمان العدلي. الائتمان العدلي إجراء تحفظي واستثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند توافر أسبابه القانونية وثبوت ضرورته لحماية المال المتنازع فيه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.