Décret
Décret n° 2024-347 du 5 juin 2024, portant ratification la convention de garantie signée le 13 décembre 2023
أمر عدد 347 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.