Jurisprudence

قرار تعقيبي21418 بتاريخ 06/10/2021 : نقض الحكم عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف دون بيان ما حمل المحكمة على ذلك

قرار تعقيبي21418 بتاريخ 06/10/2021 : نقض الحكم عند إقرار ظروف التخفيف دون بيان ظروفها الحاملة على الحط من العقاب

J P 21418/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. تطبيق ظروف التخفيف يبقى من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت العقوبة المقضي بها في حدود النصوص القانونية.
  2. لا يكون اعتماد ظروف التخفيف صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قضاءها ببيان الظروف التي حملتها على الحط من العقاب بوصف ذلك شرطا لازما لصحة الحكم.
  3. إقرار محكمة الاستئناف لحكم خفّف العقاب دون تعليل مماثل يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل 53 م ج ويعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.