Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79434.2019/80405 بتاريخ 25/10/2019 : لا يخرج الطلب الاستعجالي عن اختصاص قاضي العجلة لمجرد إثارة دفع يمس أصل الحق إذا تبين له من أوراق الملف هشاشة ذلك الدفع

J P 79434.2019/80405/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. قبول الاستئناف الذي انتهى إلى نظر الموضوع يفيد سلامة إجراءات الطعن وما يستتبعها من تقديم نسخة قانونية من الحكم لا تُسلّم للمحكوم له إلا بعد إتمام خلاص معلوم التسجيل، مما يجعل الدفع القائم على خلو النسخة من ما يفيد خلاص معاليم التسجيل غير وجيه.
  2. اختصاص قاضي العجلة يظل قائما متى استخلص من تمحيص أوراق الملف أن الدفع المثار لربط النزاع بأصل الحقوق لا يقوم على جدية كافية، لأن وزن جدية الدفوع واستخلاص النتائج القانونية من المؤيدات لا يُعد مساسا بالأصل.
  3. قرينة اتصال القضاء تمنع إعادة طرح النزاع متى توفرت وحدة الموضوع والسبب ووحدة الأطراف بالصفة نفسها، فلا يُقبل إثارة ادعاء جديد في الاستحقاق بعد سبق الفصل البات في موضوعه.
  4. قبول المسوغ لمعينات الكراء خلال بقاء المكتري بالمحل أثناء المطالبة بغرامة الحرمان لا يفيد تجديد العلاقة الكرائية ولا العدول عن التنبيه، لأن دفع الكراء في هذه الحالة يتم وفق القيود والشروط المذكورة بعقدة الكراء إلى حين دفع الغرامة على الحساب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 37-77 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 19 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 481 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.