Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64578 بتاريخ 29/04/2024 : الرجوع في التعقيب يخول إعفاء المعقب من الخطية

J P 64578/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد اختيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
  2. قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه متى قدم مطلب الرجوع طبق القانون.
  3. إرجاع مال الخطية المؤمن مرتبط بإثبات حصول الرجوع في التعقيب وقبوله من المحكمة باعتباره الأثر الذي رتبه المشرع على هذا الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.