Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64578 بتاريخ 29/04/2024 : الرجوع في التعقيب يخول إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يعد اختيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
- قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه متى قدم مطلب الرجوع طبق القانون.
- إرجاع مال الخطية المؤمن مرتبط بإثبات حصول الرجوع في التعقيب وقبوله من المحكمة باعتباره الأثر الذي رتبه المشرع على هذا الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.