Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29423 بتاريخ 01/04/2022 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا لقرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام
Principe juridique
- طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب ضد القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام يبقى طعنا استثنائيا لا يقبل إلا في الصور المخصوصة المذكورة حصرا بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الإتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم تكن الحالة مندرجة ضمن الاستثناءات التي يجيز فيها الفصل 260 تعقيب القائم بالحق الشخصي بإنفراده.
- عبارة لا وجه للتتبع الواردة بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية تنصرف إلى قرار الحفظ الكلي، ولا تشمل القرار الذي يقضي بالإحالة في تهمة والحفظ في غيرها.
- استمرار التتبع في تهمة مع حفظ تهمة أخرى لا يخول للقائم بالحق الشخصي بإنفراده الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.