Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21650/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل بين مستندات الحكم ومنطوقه يوجب نقضه

J P 21650/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من القصور أو التناقض بما يضمن سلامة الرقابة عليه.
  2. إذا انتهت محكمة الدرجة الثانية إلى نتيجة قانونية مؤسسة على سبب مغاير لما اعتمدته محكمة البداية ثم قضت في منطوقها بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به، كان حكمها متناقضا بين مستنداته ومنطوقه بما يوجب نقضه.
  3. تكييف النزاع من حيث كونه جماعيا وما يترتب عنه من اختصاص القاضي هو مسألة مبدئية من متعلقات النظام العام، ويتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا قبل الفصل في بقية الشروط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.