Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60239 بتاريخ 02/06/2025 : سلامة التعليل تمنع النقض عند انصباب المطاعن على وقائع غير ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
- تُردّ المطاعن التي تناقش أمرا غير موجود بالملف أو تفتقر إلى سند صحيح متى كان القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على تعليل مستساغ قائم على مستندات الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.