الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عــ 23458ـدد تاريخ القرار: 02/11/2021 قـــرار تعقيبــي المحكمـــة: أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** نائب المتهم ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23458 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم التعليل المستساغ المؤسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري من عناصر صحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تكييف الأعمال أو في تقديرها لعناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ما دام قرارها قائما على تعليل سليم.
- لا ينهض سبب ضعـف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا تبين أن المحكمة واجهت دفوع الطاعن وردت عليها تعليلا مستساغا، ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.