Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68668/68730 بتاريخ 05/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تنحصر في سلامة التعليل وخلوه من التحريف
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ويكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى قام على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقوم موجبات النقض بدعوى تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى وثائق الملف ما لا تحتمله أو بنت قضاءها على فهم غير مطابق لما هو ثابت بها.
- للمحكمة أن تعتمد نتائج الخبرة متى تبين لها استيفاؤها لشروطها الفنية والقانونية بعد بسط رقابتها عليها بالرجوع إلى الوثائق المعتمدة ضمن الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.