Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27826/2021 بتاريخ 19/03/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 27826/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم إلا من بعض القضاة الذين تلقوا المرافعة خرقا لإجراء جوهري متعلق بسرية المفاوضة وصحة صدور الحكم بما يوجب ترتيب البطلان.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. مخالفة القواعد المنظمة لصفة القضاة الذين يشاركون في النطق بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم تؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون التعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 33 م م م ت-الفصل 214 م ش-الفصل 134-الفصل 111 من النظام الأساسي-الفصل 132 ثانيا وما يليه-الفصل 112-الفصل 121 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.