Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27826/2021 بتاريخ 19/03/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم إلا من بعض القضاة الذين تلقوا المرافعة خرقا لإجراء جوهري متعلق بسرية المفاوضة وصحة صدور الحكم بما يوجب ترتيب البطلان.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- مخالفة القواعد المنظمة لصفة القضاة الذين يشاركون في النطق بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم تؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون التعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 33 م م م ت-الفصل 214 م ش-الفصل 134-الفصل 111 من النظام الأساسي-الفصل 132 ثانيا وما يليه-الفصل 112-الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.