Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55322.2017 بتاريخ 21/03/2018 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في حكم إصلاح خطأ مادي بصفة مستقلة متى كان الحكم الأصلي غير قابل للطعن

J P 55322.2017/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. الحكم الصادر بالإصلاح يعد متمما للحكم الأصلي ويأخذ نفس طبيعته ولا يشكل قضاءا مستقلا، فلا يعتد به إلا مع الحكم الواقع إصلاحه.
  2. رابطة التبعية بين حكم الإصلاح والحكم الأصلي تقتضي أن تتحد أوجه الطعن فيهما، فلا يقبل الطعن في الحكم الصادر بالإصلاح إلا إذا كان الحكم الأصلي قابلا لذلك الطعن.
  3. إذا أضحى الحكم الأصلي غير قابل للطعن لاحرازه على قوة ما اتصل به القضاء امتنع قانونا قبول الطعن بالتعقيب في حكم إصلاح خطأ مادي بصفة مستقلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.